عقد الإيجار والوديعة. ماهية كل منهما. إيداع سيارة بجراج عمومي لحفظها لقاء جعل معين. اعتباره عقد وديعة بأجر. مؤداه. عدم خضوعه لأحكام عقد الإيجار.
إيراد الحكم استلام الطاعن لصديري المجني عليه وما يحويه من نقود للمحافظة على هذه النقود خشية ضياعها، وإقرار الطاعن لهذه الواقعة مفاده: قيام عقد الوديعة ما دام أن مبلغ النقود كان مقصوداً بذاته بالإيداع.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net